فهرس الكتاب
الصفحة 9460 من 14940
س: بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به، أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟ [1] [2]
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (265) .
(2) السؤال العاشر من الشريط رقم (265) . ')">"
حجم الخط: