الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) - جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر - قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - عدد الأجزاء: 22 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
162 -حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة
س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ [1]
ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (25) .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.