فهرس الكتاب

الصفحة 9790 من 14940

162 -حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة

س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ [1]

ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في

(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت