فهرس الكتاب
الصفحة 9790 من 14940
س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ [1]
ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (25) .
حجم الخط: