فهرس الكتاب
الصفحة 14934 من 14940
س: عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين، هل يجوز لي أن أرجع إليها مرة أخرى أم لا؟ [1]
ج: إذا طلق الرجل زوجته مرتين، فله طلقة باقية، وله مراجعتها إذا كانت في العدة، ولم يطلقها على مال بل طلاق من دون مال، له أن
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (49) .
حجم الخط: