س: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع، على ما أعطاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبون به؟ جزاكم الله خيرا. [1]
ج: الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لامرأة ثابت بن قيس: «تدفعين له الحديقة -التي أصدقها إياها-، قالت: نعم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» [2] وجاء في بعض الروايات «ولا تزد» [3] لكن في إسنادها نظر، وقال قوم من أهل العلم: إنه يجوز الزيادة؛ لعموم قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، فنفى الجناح فيما افتدت به، فيعم مهرها
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (378) ..
(2) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم (5273) .
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (541) جـ 24/ 211.