فهرس الكتاب

الصفحة 9447 من 14940

49 -حكم إخراج الزكاة من الذهب

س: هل على الذهب زكاة؟ [1]

ج: نعم، تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغا النصاب، إن كان نقودًا، أو حليًّا، أو غير ذلك.

(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت