فهرس الكتاب
الصفحة 9447 من 14940
س: هل على الذهب زكاة؟ [1]
ج: نعم، تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغا النصاب، إن كان نقودًا، أو حليًّا، أو غير ذلك.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (392) .
حجم الخط: