فهرس الكتاب

الصفحة 10875 من 14940

98 -حكم الحج عن المتوفى إذا لم يورث مالًا

س: أنا عامل بالحلوة محافظة حوطة بني تميم، والدي توفي وهو فقير، ولم يحج حجة الإسلام، وأنا ذو عائلة ومتوسط الحال، هل أحج عنه من نفقة عيالي، أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم [1] [2] .

ج: إذا مات وهو فقير ليس عليه حج؛ لأن الله يقول: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} . فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء، إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت، أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أبي توفي ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «حج عن أبيك» [3] وسألته امرأة قالت: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» [4] وسأله آخر قال: إن أبي لا يستطيع

(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (364) .

(2) السؤال الثاني من الشريط رقم (364) . ')">"

(3) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (1810) .

(4) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (1513) ، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (1334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت