س: تزوجت فتاة وكان عمرها سبع عشرة سنة، ثم بقيت عند أهلها سبع عشرة سنة أخرى، وأنا لم أدخل بها وإنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي: أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيرًا طلقتها، ثم خطبت زوجة أخرى، وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأيًا للشرع آخر علمًا بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال، وأنا أرغب