س: يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هي بعض الطرق المحرمة في البيع بالتقسيط [1] ؟
ج: إذا باع على من اشتراه منه، والمقصود إذا اشترى شيئًا مؤجلًا أقساطًا ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، هذا يسمى عينة فلا يجوز،
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (407) .