فهرس الكتاب

الصفحة 11773 من 14940

162 -حكم حلق رأس المولود إذا كان أنثى

س: هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ [1] [2]

ج: الأنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا كان من باب الطب لمرض لا بأس، وإلا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة، يقصر منه، قص، تقصير؛ لأن أصل الرأس للمرأة جمال، أما إذا كان لعلة مرض قرره الأطباء، قرره الطبيب المختص، قرر الطبيب المختص أن الحلق هو العلاج فلا بأس.

س: هل هو حرام قص شعر المولودة أم أنه جائز؟

ج: المولودة لا يقص شعرها ولا يحلق، إنما الصبي الصغير يحلق يوم السابع، أما الجارية فلا تحلق إلا إذا كان للدواء، إذا كان في رأسها مرض، فحلق للدواء فلا بأس.

(1) السؤال من الشريط رقم (358) .

(2) السؤال من الشريط رقم (358) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت