س: يقول: السائل: أرجو من سماحة الشيخ بيان كيفية التيمم الصحيح، وهل يشترط في الصعيد الطاهر أن يكون ترابا، أم يكفي التيمم على الحجارة [1] ؟
ج: الواجب التراب إذا وجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «جعل التراب لي طهورا [2] » وقول الرب جل وعلا:
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (428) .
(2) أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (763) .