س: رجل عقد على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟ [1]
ج: إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه، وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (1) .