فهرس الكتاب

الصفحة 2986 من 14940

140 -حكم الأذان بغير وضوء

س: هل يصح الأذان بغير وضوء [1] ؟

ج: نعم الصحيح أنه لا بأس الأذان والإقامة جميعا ثم يتوضأ لكن الأفضل أن يؤذن على وضوء ويقيم على وضوء لكن لو أذن على غير وضوء ثم أقام على غير وضوء صح وإقامته صحيحة، والنقص عليه هو عندما يقوم ليتوضأ حيث يفوته كثير من فضل الصلاة والجماعة، ونصيحتي للمؤذنين - وهو السنة - أن يؤذنوا على وضوء وأن يقيموا على وضوء هذا هو السنة، جاء في حديث ضعيف: «لا يؤذن إلا متوضئ [2] »

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم 352.

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الأذان، باب كراهية الأذان بغير وضوء، برقم (200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت