الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) - جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر - قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - عدد الأجزاء: 22 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
253 -بيان ما تدرك به صلاة العيد
س: إذا فاتتني من صلاة العيد ركعة، فهل أقضي الركعة؟ وهل أكون قد أدركت صلاة العيد أم لا؟ [1]
ج: نعم، كالجمعة، إذا أدركت ركعة من صلاة العيد تقضي الركعة الثانية، وهكذا الجمعة تقضي الركعة الثانية وتدرك الجمعة.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (177) .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.