فهرس الكتاب

الصفحة 9639 من 14940

99 -حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال

س: السائل: أ. ح. من مصر، يقول: رجل أنشأ مستودعًا للبوتوجاز، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبي الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتوجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط [1] [2] ؟

ج: الشيء المعدّ للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيره، إن كان معدًّا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أمّا ما كان معدًّا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها، فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين، رمضان أو غيره، حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال، واجتمع لديه

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (147) .

(2) السؤال الرابع من الشريط رقم (147) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت