فهرس الكتاب
الصفحة 4887 من 14940
174.حكم من نسي الجلوس للتشهد الأول
س: يقول السائل: إذا صلى الشخص الصلاة، ولنفرض مثلا أنه صلى صلاة المغرب، فأتم الركعتين الأوليين، ولكنه لم يجلس للتشهد
حجم الخط: