فهرس الكتاب

الصفحة 12251 من 14940

44 -حكم شراء البضاعة المسروقة لمن لا يعلم عن حالها

س: السائل: ط. آ. من غانا، يقول: ما حكم من اشترى شيئًا مسروقًا وهو لا يعلم بذلك، ثم تبين له بأنه مسروق؟ هل يقوم برده إلى من سُرق منه إذا كان يعلمه [1] ؟

ج: نعم إذا علم أنه مسروق، فالبيع باطل، وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باعه عليه بالثمن، يلتمسه ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه، المسلمون إخوة، والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم وسرقة.

(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت