فهرس الكتاب

الصفحة 9419 من 14940

37 -حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة

س: هل يجوز إخراج زكاة المواشي مالًا، أم يجب إخراجها من الماشية؛ فقد سألت بعض الإخوة فقالوا لي: يجوز إخراجها مالًا؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} . وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟ [1]

ج: الواجب إخراج الزكاة من نفس المال، من الإبل، والبقر، والغنم، والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة؛ لأن ولي الأمر طلب القيمة فلا بأس، أو لأن المالك لم يجد السن المطلوب، أو لأن الفقراء طلبوا ذلك لأنه أصلح لهم، فأعطاهم القيمة الوسط، فلا حرج في ذلك؛ للمصلحة الشرعية، أن تكون القيمة وسطا؛ لأن الأصل وجوب الوسط في الإبل، أو البقر، أو الغنم، والطعام لا الرديء، ولا الأغلى والأعلى، ولكن بين ذلك، وهكذا لو كان إنسان باع ثمرته في

(1) السؤال من الشريط رقم (333) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت