س: سماحة الشيخ ما هو الحد الذي ترونه للوليمة ومقداره؟ [1]
ج: لا يكون فيه إسراف، ويكون فيه اقتصاد، ولو بشاة أو شاتين مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعبد الرحمن بن عوف قال: «أولم ولو بشاة» [2] فإذا أولم بشاتين فأكثر، بحسب الجماعة المدعوين يجعل لهم ما يكفيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من وجد قال: « .. بمن لقيت» [3] المقصود أنه يختلف، إذا كانت الوليمة لأناس محدودين، يكون بقدرهم، وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط بالشيء الذي يكفي،
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (340) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، برقم (5167) ، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم حديد، برقم (1427) .
(3) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب النكاح، باب الهدية للعروس، ومسلم في كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، برقم (1428) .