فهرس الكتاب
الصفحة 2240 من 14940
س: من سوريا، يسأل أ. ش، يقول: إذا توفر الماء، وهذا الماء يكفي للوضوء، ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة، والوضوء بالماء لكل صلاة [1] ؟
ج: نعم، إذا كان الماء قليلا، لم يستطع أن يكمل به الغسل،
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (401) .
حجم الخط: