فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 14940

206 -حكم الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب

س: من سوريا، يسأل أ. ش، يقول: إذا توفر الماء، وهذا الماء يكفي للوضوء، ولا يكفي لرفع الجنابة فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة، والوضوء بالماء لكل صلاة [1] ؟

ج: نعم، إذا كان الماء قليلا، لم يستطع أن يكمل به الغسل،

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت