س: ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وبكسوتها وبالمقام والحجر [1] ؟
ج: هذا بدعة، لا يجوز، لأن الرسول ما فعل ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» [2] ويقول صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» [3] ويقول: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» [4] وإذا قصد أن
(1) السؤال من الشريط رقم (377) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718) .
(3) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم (2697) .
(4) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، برقم (4607) .