فهرس الكتاب

الصفحة 11250 من 14940

223 -حكم من وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا

س: يقول السائل: ما حكم من وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا؟ [1]

ج: إن كنت وصلت إلى عرفات في يوم عرفة أو في ليلة النحر ولو زمنًا قليلًا فحجك صحيح إذا كان مجيئك إليها ليلًا، ليلة النحر فحجك صحيح ولا شيء عليك، أما إن كنت جئتها نهارًا ولم تبق فيها إلى غروب الشمس فعليك ذبيحة واحدة، تذبح في مكة للفقراء؛ لأن الواجب على من حضر في عرفات نهارًا بعد الظهر أن يبقى إلى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.

(1) السؤال من الشريط رقم (98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت