فهرس الكتاب

الصفحة 10871 من 14940

96 -حكم من نوى فريضة الحج وتوفي في الطريق

س: أبي قد كان نوى فريضة الحج، وفي منتصف الطريق توفي بحادث، اصطدم بسيارة، فهل يعتبر حاجًّا، أم يلزمنا أن نحج من أجله [1] [2] ؟

ج: إن كان مات قبل الإحرام فالحج باقٍ، إذا كان يستطيع الحج، ووراءه تركة يلزم أن تُحَجِجُوا عنه من تركته، إذا كان غنيًا يستطيع الحج في حياته فعليكم أن تُحَجِجُوا عنه، وإن حج بعضكم تبرعًا عن والده فجزاكم الله خيرًا، أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أحد الصحابة في عرفات، قال: «إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» [3] . ولم يأمر بالحج عنه، بل قال: «اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه» [4] يعني لا تطيبوه «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» [5] فدل ذلك على أنه باقٍ على إحرامه، وأنه لا يُكلَّف أحدٌ بالحج عنه، والذي مات

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (132) .

(2) السؤال الخامس من الشريط رقم (132) . ')">"

(3) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (1265) ، صحيح مسلم الْحَجِّ (1206) ، سنن الترمذي الْحَجِّ (951) ، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (2713) ، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3238) ، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (3084) ، مسند أحمد (1/ 286) ، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1852) .

(4) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (1265) ، صحيح مسلم الْحَجِّ (1206) ، سنن الترمذي الْحَجِّ (951) ، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (2855) ، سنن أبي داود الْجَنَائِزِ (3238) ، سنن ابن ماجه الْمَنَاسِكِ (3084) ، مسند أحمد (1/ 215) ، سنن الدارمي الْمَنَاسِكِ (1852) .

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم (1265) ، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم (1206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت