س: تقول السائلة: عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقلن: إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين، ومس شجرة الحناء فهل هذا القول صحيح [1] ؟
ج: ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين،
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (110) .