س: إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا [1] [2] .
ج: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فأنت يا أخي اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله.
س: هل الزكاة تجوز في بناء وتعمير المساجد أم لا؟ [3]
ج: لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (338) .
(2) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (338) . ')">">"
(3) السؤال الخامس من الشريط رقم (106) . ')">">"