فهرس الكتاب

الصفحة 10474 من 14940

245 -مسألة في توزيع قضاء ما على الميت من صيام بين قرابته

س: أم عبد العزيز لها جمع من الأسئلة تقول: في سؤال توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه أنا ثمانيًا وأبي ثمانيًا فهل يصح ذلك [1] ؟

ج: أنتما مشكوران وجزاكما الله خيرًا، هذا طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» [2] يعني قريبه. فإذا قضيتِ أنتِ والأب ما على الميت، جزاكما الله خيرًا، هذا عمل مشكور ومأجور وينفع الميت.

(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (321) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت