س: يقول السائل: إذا أحضرت جنازتان بالمسجد إحداهما ذكر، والأخرى أنثى، هل يجوز الجمع بينهما في صلاة واحدة، أو يصلى على الأنثى وحدها، وكذلك على الذكر وحده؟ [1]
ج: السنة أن يجمعا ويصلى عليهما جميعا، لأنه أسرع في إنجازهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أسرعوا بالجنازة [2] » فصلى على جماعة عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يجمع الرجل والمرأة أو الرجلان والمرأتان أو أكثر، فيصلى عليهم جميعا، فإذا كانا رجلين يقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما، وهكذا المرأتان، وإن كانوا جماعة قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ... إلى آخره، ويدعو لهم.
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (288) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم (1315) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، برقم (944) .