فهرس الكتاب
الصفحة 6616 من 14940
س: إمام صلى بنا صلاة سرية، ولكنه قد جهر فيها، فما هو توجيهكم [1]
ج: لا شيء عليه، بل يسجد للسهو، ولكن لا يلزمه شيء؛ لأن الجهر والإسرار سنتان، ولو جهر بالسر، أو أسر بالجهر فلا شيء عليه والحمد لله.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (323) .
حجم الخط: