س: تقول هذه السائلة: قرأت في أحد الكتب بأنه يسن الإحرام بالحج من تحت الميزاب، فما هو الميزاب؟ وما مدى صحة ذلك [1] ؟
ج: الصواب أنه يحرم بالحج من بيته، أهل مكة يحرمون من بيوتهم، فالحجاج من مكة يحرمون من بيوتهم، ولا يحرمون من تحت الميزاب،
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (249) .