فهرس الكتاب

الصفحة 12201 من 14940

19 -بيان حرمة استغلال جهالة المشتري بقيمة البضاعة

س: يقول السائل: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر مختلف عن المساومين [1] ؟

ج: الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه ذلك، والمال ماله فسامح بعض الناس وإلا السعر معروف، السعر

(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت