فهرس الكتاب

الصفحة 12202 من 14940

عنده للعموم، ولكن قد يساعد بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع بتسعة أو ثمانية هذا لا بأس أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين، فيبيع ما سعره عشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر أو بأكثر لأنهم لا يكاسرون، هذا لا يجوز، والواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت