فهرس الكتاب

الصفحة 10475 من 14940

246 -حكم قضاء الصيام عمن تركه تعمدًا

س: رسالة السائلة: خ. ص. ع. القصيم البكيرية، تقول: نرجو من سماحة الشيخ الرد على هذا السؤال: أخي تُوُفِّيَ بحريق وعمره في التاسعة عشرة، مر على وفاته ما يقارب سنتين ولم يصم مدة عمره بعد البلوغ إلا يومًا واحدًا فقط، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هل نتصدق عنه، أم نصوم عنه [1] ؟

ج: إذا كان هذا الميت يصلي فالأفضل لكم أن تصوموا عنه؛ لأنه فرط وتساهل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» [2] متفق على صحته، والولي هو القريب، كأخيه وأبيه وعمه ونحو ذلك، فإذا كان لصيام رمضان أو نذر أو كفارة فيستحب لأقربائه أن يصوموا عنه، أما إن كان لا يصلي فالذي ما يصلي كافر فليس عليكم صيام وليس لكم الصيام عنه، أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصوم، فيُدعى له بالمغفرة ويصام عنه، نسأل الله الهداية للجميع.

(1) السؤال من الشريط رقم (374) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت