فهرس الكتاب

الصفحة 7283 من 14940

160 -حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام"ولا الضالين"

س: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل [1]

ج: المذهب الحنفي هنا مرجوح، والصواب مع الجمهور؛ أن المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا [2] » وفي لفظ آخر: «إذا قال الإمام:

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (53) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، برقم (780) ، ومسلم في كتاب الصلاة، باب التسبيح والتحميد والتأمين برقم (410) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين، برقم (782) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت