فهرس الكتاب

الصفحة 12759 من 14940

260 -حكم الوصية للوارث

س: يقول السائل: شخص له زوجة وليس له أولاد، ويريد أن يوصي ببعض أرضه، أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك، ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه، ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعا أم لا [1] ؟

ج: الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» [2] متفق عليه، فإذا أراد أن يوصي لغير وارث، سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوارث فلا؛ لقوله صلى الله عليه

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (59) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (2738) ، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (1627) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت