فهرس الكتاب
الصفحة 12760 من 14940
وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» [1] فإذا كان هذا الموصى له ليس وارثًا فلا مانع أن يوصي له بالثلث فأقل، ولا يجوز له أن يوصي له بأكثر، إلا بإجازة الورثة.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870) .
حجم الخط: