فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 14940

34 -حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم

س: يقول السائل: عندنا كثير من الناس حينما يحلف يقول: والنبي. هل الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يعتبر شركا بالله؟ وهل إذا لم يكن شركا عليه إثم؟ أم هو خير؟ أرجو التوضيح. أو الحلف بغير ذلك، كمن يقول: وحياتي، بشرفي، وغير ذلك.

ومن الناس من يقول لمن يريد أن يأخذ منه شيئا: بفضل الله ثم بفضلي كذا وكذا، فتقضي حاجتي. وجهوني لهذه الأمور!

ج: لا ريب أنه من الشرك الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالأولياء أو بالملائكة أو بالجن أو بالنجوم، أو بشرف فلان أو بحياته، كله لا يجوز. يقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [1] » ، ويقول أيضا: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت [2] » ويقول عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك [3] » ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [4] »

ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا [5] » ويقول: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله [6] »

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 3310.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، برقم 6108.

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 6036.

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 3253.

(6) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب"أفرأيتم اللات والعزى"، برقم 4860، ومسلم في كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، برقم 1647.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت