س: السائلة أ. ف. من أبها تقول: سماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح، وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة، أي غير مبدية لمفاتنها، وهي في مكان لا يراها الرجال؟ [1]
ج: لا أعلم بأسا في الرقص بين النساء، مع التستر الواجب،
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (395) .