س: المستمعة ز. ح. ج، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة، أفتوني مأجورين؟ [1]
ج: فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرًا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان فقيرًا، يعطى الزكاة من زوجته،
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (370) .