فهرس الكتاب

الصفحة 14132 من 14940

132 -حكم تقصير الزوج لحيته تجملا للزوجة

س: تقول السائلة: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يقوم بتقصير شعر الذقن تزينا لها، هل يجيبها في ذلك؟ [1]

ج: ليس له أن يجيبها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» [2] «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [3] إنما

(1) السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم (420) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (7145) ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (1740) .

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ 18/ 170، برقم (381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت