س: حدثونا عن حكم امرأة حجت بدون محرم، لكنها مع مجموعة من النساء [1] .
ج: حجها صحيح، وعليها التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن الله جل وعلا منعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلا بمحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» [2] والله يقول: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} . ويقول سبحانه: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} . صاحبنا أي هو محمد عليه الصلاة
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (91) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (1862) .