فهرس الكتاب
الصفحة 5690 من 14940
س: إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أم لا [1] ؟
ج: الأولى لك فريضة واحدة، والثانية نافلة، إذا صليت فريضة
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (322) .
حجم الخط: