فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 14940

147 -حكم انتقاض الوضوء من مس المرأة

س: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ [1]

ج: لمس المرأة فيه اختلاف بين العلماء، منهم من قال: ينقض الوضوء.

ومنهم من قال: لا ينقض الوضوء.

ومنهم من فصل، فقال: من مسها بشهوة بتلذذ انتقض وضوؤه، وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هذا هو الصواب، هذا هو الراجح؛ لأن الأصل عدم نقض الوضوء بذلك؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام «كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي ولا يتوضأ [2] » ، ولم يأمر الناس بالوضوء من مس المرأة، ولو كان مسها ينقض لأمر به الناس، الله بعثه معلما ومرشدا، عليه الصلاة والسلام، ولم يتوفه الله إلا وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أما قول الله عز

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (329) .

(2) سنن النسائي الطهارة (170) ، سنن أبو داود الطهارة (178) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (503) ، مسند أحمد (6/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت