فهرس الكتاب

الصفحة 14577 من 14940

16 -حكم من نوى الطلاق ولم يطلق

س: يقول السائل: ع. ع. أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة، ونويت أن أطلق زوجتي، بدون أي سبب، وفي نيّتي أن أتزوج امرأة ثانية، وبعد ما رجعت إلى البلد لم أطلقها، هل صارت زوجتي طالقًا بالنيّة، أم لا. جزاكم الله خيرًا؟ [1]

ج: النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم» [2] ، فالنيّة لا يقع بها الطلاق، ولا العتق، ولا الأحكام الأخرى، من جهة العقود، فلا بد من لفظ، وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن بعض القلوب يقع لها خطرات ووساوس، ونيّات، فلا تؤاخذ بهذه الخطرات، والنيات، في طلاقها، وعقودها، وعتقها ونحو ذلك،

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (262) .

(2) صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 491) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت