س: السائل: م، من السودان، يقول: تيممت للصلاة، ولما أقيمت الصلاة وجدنا الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهل يجوز أن نواصل الصلاة أو نرجع للوضوء [1] ؟
ج: الواجب: الرجوع للوضوء؛ لأنك وجدت، والله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا} [2] ، وأنت وجدت، فالواجب الرجوع للوضوء، ويبطل التيمم.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (394) .
(2) سورة المائدة الآية 6