يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» [1] قال: «ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه» [2] . أما إذا كان ما له شيء، فقير، ما عليه شيء، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس فينبغي له المبادرة، فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوص.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (2738) ، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (1627) .
(2) صحيح البخاري الْوَصَايَا (2738) ، صحيح مسلم الْوَصِيَّةِ (1627) ، سنن الترمذي الْجَنَائِزِ (974) ، سنن النسائي الْوَصَايَا (3615) ، سنن أبي داود الْوَصَايَا (2862) ، سنن ابن ماجه الْوَصَايَا (2699) ، مسند أحمد (2/ 80) ، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (1492) ، سنن الدارمي الْوَصَايَا (3175) .