فهرس الكتاب
الصفحة 10500 من 14940
مباح، أو مكروه وهذا معلق بالمعنى، معلق على مشروع، وهو إذن الزوج لا بد من استئذانه، فإذا لم يأذن لكِ، فعليكِ كفارة يمين، وأفطري إلا إذا كان الزوج غائبًا، فلا مانع أن تصومي.
حجم الخط: