فهرس الكتاب

الصفحة 10860 من 14940

عن زوجته أو عن أخيه أو نحو ذلك فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه؛ إذا كان حاجًّا بنفسه، أما إذا استعان بغيره، ودفع مالًا لغيره؛ ليحج عن أمه أو أبيه أو أخيه فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج نفسه، ولكنه بذل ماله في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت