فهرس الكتاب

الصفحة 11088 من 14940

بطانية أو غيرها؛ حتى تقيه البرد والمطر لا بأس، لكن لا يغطي رأسه، أما إذا كان يحتاج إلى غطاء الرأس؛ لأنه يرى أن عليه خطرًا في ذلك فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية؛ وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة؛ أحد الثلاثة هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إذا لم يغطِّ رأسه، أما كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه، لا يلبسها اللبس العادي، بل يطرحها عليه؛ لتوقي البرد والمطر، فلا بأس في هذا، ولا شيء فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت