فهرس الكتاب

الصفحة 10330 من 14940

ويطعم هو ستين مسكينًا، كل واحد ستون صاعًا؛ ثلاثون عنه وثلاثون عنها، لكل مسكين صاع، نصف عن الرجل ونصف عن المرأة، أما إذا كانت تستطيع فإنها تصوم شهرين، ولا يجوز له منعها من ذلك.

س: يقول السائل: شخص عليه صيام شهرين متتابعين من خطأ ارتكبه في نهار رمضان عن جهل، ولم يستطع الصوم لعذر شرعي من الحالة الصحية؛ كمرض، ودار عليه الحول، وأصبح عليه الصيام مع الإطعام، وهو حتى الآن لم يستطع الصوم، وقد نصحه بعض الأشخاص بأن يطعم ستين مسكينًا. والسؤال: هل أصبحت عليه الكفارة بكفارتين؛ بأن يطعم في اليوم مسكينين، أم تكفي كفارة واحدة؟

ج: كفارة واحدة تكفي، إذا عجز عن الصيام؛ صيام الجماع في رمضان يطعم ستين مسكينًا، وليس عليه سوى ذلك، كل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف من التمر أو الرز، أو غيره من قوت البلد، ويكفي والحمد لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت