ج: حكمه لا بأس سنة مطلقة في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم في العصر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» [1] ويقول صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» [2] هذا يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما في حق الصائم وغيره.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (23683) ، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم (5) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم (887) ، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك برقم (252) .