فهرس الكتاب
الصفحة 10353 من 14940
العلم أن بعض هذه الأدهنة، يمتصُّها الجلد، جزاكم الله خيرًا [1] .
ج: لا حرج في ذلك في حق الصائم، كونه يدَّهن لا حرج عليه، في جسمه كله أو بعضه.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (295) .
حجم الخط: